فصل: تقديم أهل الزوجة مبلغا من المال للزوج:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.شَرَط أن يكون المهر عمرة:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (21039)
س2: إن أمنيتي ورجائي من الله عز وجل أن يرزقني عمرة أو حجة، وبما أن الحالة الاقتصادية لي ولعائلتي لا تسمح كانت لي فكرة أنني اشترطت أن يكون مهري عمرة إن أمكن، وهذا إن كتب لي ورزقني الله الزوج الصالح، فهل في هذا الأمر مخالفة للشرع أو شبهة في أمور الزواج؟
ج2: لا حرج عليك أن تشترطي كون مهرك عمرة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد. أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا من أصحابه بامرأة على ما معه من القرآن (*)، نسأل الله أن يرزقك الزوج الصالح، وأن يمن علينا وعليك بالثبات على الحق إنه سميع قريب مجيب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
نائب الرئيس: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.تقديم أهل الزوجة مبلغا من المال للزوج:

الفتوى رقم (6511)
س: لقد جرت العادة بين المسلمين في الهند أن يقدم أهل الزوجة مبلغا كبيرا من المال لأهل الزوج عند الزواج، وهذا يسبب العديد من المشاكل، منها: أن الشاب لا يستطيع أن يختار الزوجة المناسبة نظرا للمبالغ الضخمة التي تدفع من قبل الآخرين، أن المسلمين الفقراء يجدون أنفسهم مضطرين لاستدانة المال إذا كانت لديهم فتاة في سن الزواج، وهذا يقلل من تقدم المسلمين في هذه الولاية، ويوجد في ولاية كيرالا العديد من الجمعيات الإسلامية، ولكن لا أحد منها يهتم بذلك، وإنني أرجو منكم أن توضحوا هذه المسألة على ضوء العقيدة الإسلامية، وإذا كانت مخالفة للشرع فأرجو أن تبينوا بأن هذه العادة مخالفة للشريعة الإسلامية.
ج: الواجب أن يجعل للمرأة عند العقد عليها مهرا مدفوعا من قبله أو مؤجلا في ذمته، قليلا أو كثيرا؛ لقوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} [سورة النساء الآية 24] ولقوله عليه الصلاة والسلام للرجل الذي طلب منه أن يزوجه المرأة التي عرضت نفسها عليه لما قال له: يا رسول الله: إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال: «هل عندك من شيء؟» فقال؟ لا والله يا رسول الله، فقال: «اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا؟» فذهب ثم رجع فقال: يا رسول الله: ما وجدت شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انظر ولو خاتما من حديد» الحديث (*). وإذا أعطى أهل الزوجة الزوج شيئا من المال قبل العقد أو بعده ترغيبا له في ابنتهم وطلبا للعيش معها بالحسنى والمعروف فلا شيء في ذلك؛ لأنه بهذا المعنى من باب الإحسان والصلة والتعاون على عفة الفروج بإقامة الشعيرة الإسلامية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود

.تسجيل ما يقدمه الزوج في قائمة:

السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم (8875)
س1: ما حكم الإسلام في ما يسمى بـ (القائمة) وهي عندنا: أن تكتب في وثيقة الزواج وهي تتكون من المنقولات التي أحضرها العريس أو التي لم يحضرها العريس، ويقال: إنها من المصالح المرسلة لخراب الذمم، قياسا بوثيقة الزواج؟
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا مانع من ذكرها في وثيقة الزواج، والتوقيع من كل من الزوجين عليها حتى إذا حصل خلاف يوجب الخلع يكون ما دفعه الزوج واضحا لا لبس فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.هل الزوج مسئول وحده عن مسئوليات الزواج؟

س3: هل الرجل مسئول عن تكوين احتياجات الزواج وحده، وهل على أهل الزوجة أن يشترطوا؟
ج3: الأصل في هذا وجوب المهر على الزوج حسب الاتفاق بينهما، وما زاد على ذلك فعلى حسب التراضي بينهما، بشرط أن يكون ذلك موافقا للشرع المطهر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» (*) وقوله: «المسلمون على شروطهم» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.نية الرجل في عدم الوفاء بالمهر:

الفتوى رقم (10675)
س: أفيد سماحتكم بأني شاب على وشك التخرج من الكلية الحكومية، وقد خطبت بنتا قبل ستة أشهر فوافق وليها أن يزوجني إياها، واتفقت معهم على أن يكون مهرها مائة ألف روبية، والطريقة المتبعة عندنا: أن المبلغ المذكور يكتب في الوثائق الرسمية، غير مدفوع كله، والذي يجب علي أن أدفعه هو خمسون ألف روبية على شكل الحلي والملابس، فإذا نظرت إلى وضعي الاقتصادي لا أملك المبلغ المذكور، فلما لا أملكه لا أستطيع أن أدفعه، وقد قرأت حديثا في بعض الكتب وفحواه: أن من تزوج على مال وفي نيته أن لا يدفعه، لقي الله يوم القيامة وهو زان. فعلى هذا أرجو من سماحتكم أن تفتوني فيما يأتي:
1- هل هذا الحديث صحيح؟
2- على تقدير صحته ماذا يجب علي أن أفعله، هل أستقيل عن الخطبة أم أواصل الحوار؟ علما بأن الزواج لم يتم بعد.
3- هل أنا- على ضوء ما وضحت لكم- أكون ممن ذكره الحديث المذكور أعاذنا الله منه.
أفيدوني أفادكم الله.
ج: أولا: ذكر المنذري في الترهيب من الدين، عن صهيب الخير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما رجل تزوج امرأة ينوي ألا يعطيها من صداقها شيئا مات يوم يموت وهو زان، وأيما رجل اشترى من رجل بيعا فنوى ألا يعطيه من ثمنه شيئا مات يوم يموت وهو خائن، والخائن في النار». (*) رواه الطبراني في (الكبير)، قال المنذري: في سنده عمرو بن دينار متروك، وعلى هذا فالحديث ضعيف.
ثانيا: المهر حق من حقوق الزوجة، يجب الوفاء به، قال تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [سورة النساء الآية 4].
ثالثا: إذا كان في نيتك الوفاء بمهرها وبقية حقوقها الواجبة فأتمم خطبتها، ونرجو الله أن يوفقك في زواجك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان